لجنة المعادلات
حدد مرسوم رقم 9355 صادر في 28 نيسان 1962 نظام لجنة المعادلات والقواعد العامة الواجب مراعاتها لاعطاء المعادلات، وهي تفصل،
أولا- في تعادل الشهادات التالية بالشهادات الحكومية اللبنانية على اختلاف أنواعها ودرجاتها:
أ- الشهادات الاجنبية الرسمية والخاصة .
ب- الشهادات التي تمنحها المؤسسات التعليمية القائمة في لبنان وفقا للقوانين والانظمة النافذة.
ثانيا- في الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها حاملو الشهادات التي لا مماثل لها في الشهادات الحكومية اللبنانية، وذلك في الحالات التي تقتضيها القوانين والانظمة النافذة.
ثالثا- فيما اذا كانت الشهادات موضوع البحث تفي بشروط المستوى التعليمي المفروضة في القوانين والانظمة النافذة.