لأي إستفسار الإتصال على: ٠١/٧٧٢٠٠٠

لجنة المعادلات

حدد مرسوم رقم 9355 صادر في 28 نيسان 1962 نظام لجنة المعادلات والقواعد العامة الواجب مراعاتها لاعطاء المعادلات، وهي تفصل،
 

أولا- في تعادل الشهادات التالية بالشهادات الحكومية اللبنانية على اختلاف أنواعها ودرجاتها:

أ- الشهادات الاجنبية الرسمية والخاصة  .
ب- الشهادات التي تمنحها المؤسسات التعليمية القائمة في لبنان وفقا للقوانين والانظمة النافذة.

ثانيا- في الحقوق والامتيازات التي يتمتع بها حاملو الشهادات التي لا مماثل لها في الشهادات الحكومية اللبنانية، وذلك في الحالات التي تقتضيها القوانين والانظمة النافذة.
 

ثالثا- فيما اذا كانت الشهادات موضوع البحث تفي بشروط المستوى التعليمي المفروضة في القوانين والانظمة النافذة.