Sign In

Skip Navigation LinksMinistryEducationYouthSport

وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة

1- المرسوم الإشتراعي رقم 26 الصادر في 18 كانون الثاني سنة 1955 وفيه أحكام متعلقة بتنظيم وزارة التربية الوطنية التي تضمّ:

1- الإدارة المركز​ية
2- الجامعة اللبنانية
3- مديرية التعليم الابتدائي والتكميلي
4- مديرة التعليم المهني والتقني
5- مصلحة التعليم الثانوي
6- مصلحة إعداد المعلمين
7- مصلحة الرياضة البدنية والكشفية
8- مديرية الآثار
9- المعهد الموسيقي الوطني
10- دار الكتب الوطنية

إلا أن هذا المرسوم عدّل بموجب:

2- المرسوم الاشتراعي رقم 12 تاريخ 5/1/1955
3- القانون الصادر بتاريخ 12/2/1975
4- المرسوم الإشتراعي رقم 134 تاريخ 12/6/1959
5- المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959

المرسوم الاشتراعي رقم 134 الصادر في 12 حزيران 1959 حدد شروط التعيين في وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة المرسوم رقم 2869 الذي نظم وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة. بموجب هذا المرسوم الصادر في 16 كانون الأول 1959 حددت مهام وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة وكيفية تنظيمها كالتالي:

تتولى وزارة التربية الوطنية والشباب والرياضة شؤون التربية والتعليم في فروعه ودرجاته المختلفة والثقافة والفنون الجميلة والتربية الرياضية والكشفية وتشمل:

• المديرية العامة للتربية الوطنية والفنون الجميلة وتشمل الإدارة المركزية والمناطق التربوية
• المديرية العامة للشباب والرياضة
• المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
• المصلحة الإدارية المشتركة

وترتبط بالوزارة:

• الجامعة اللبنانية
• المعهد الموسيقي الوطني
• المركز التربوي للبحوث والإنماء

6- المرسوم الاشتراعي رقم 17472 تاريخ 9/9/1964، الذي أنشأ المديرية العامة للشباب والرياضة

حدد هذا المرسوم ، أن الوزارة تتألف من الوحدات التالية:

• الإدارة المركزية
• مصلحة التعليم الخاص
• المديرية العامة للتعليم المهني والتقني
• المديرية العامة للشباب والرياضة
• مصلحة الشؤون الثقافية والفنون الجميلة
• مصلحة دار الكتب الوطنية
• مصلحة التربية الرياضية والكشفية
• مديرية التعليم الابتدائي
• مديرية التعليم الثانوي

7- المرسوم رقم 5542 بتاريخ 17 أيلول 1966، الذي نظم المديرية العامة للشباب والرياضة

8- القانون 211 تاريخ 2/4/1993، الذي أحدث وزارة التعليم المهني والتقني

9- المرسوم رقم 8349 تاريخ 2/5/1996، الذي قضى بتنظيم وزارة التعليم المهني والتقني

10- قانون 215 تاريخ 2/4/1993، أحداث وزارة الثقافة والتعليم العالي

11- القانون 247 تاريخ 7/8/2000

بموجب المادة 11 من هذا القانون عدلت تسمية وزارة الثقافة والتعليم العالي الواردة في المادة الأولى من القانون رقم 215/1993 لتصبح وزارة الثقافة (تتألف من المديرية العامة للثقافة والمديرية العامة للآثار) وتفصل النصوص المتعلقة بالتعليم العالي من القانون رقم 215 تاريخ 2/4/1993 وتندرج تحت مديرية عامة في وزارة التربية والتعليم العالي تسمى "المديرية العامة للتعليم العالي".

​​​​​