1- القانون رقم /211/ الصادر في 2 نيسان 1993
بموجب هذا القانون تحدث وزارة تسمى "وزارة التعليم المهني والتقني". تعنى هذه الوزارة بشؤون التعليم المهني والتقني الرسمي والخاص، وتتولى بصورة خاصة:
• إدارة شؤون المعاهد والمدارس المهنية والتقنية الرسمية.
• مراقبة المؤسسات الخاصة للتعليم والتدريب المهني والتقني والمناهج الدراسية فيها وفاقا للقوانين والأنظمة النافذة.
• تنمية شاملة لقطاع التعليم المهني والتقني العام وتطويره وتحديثه بما يتلاءم ومقتضيات ومتطلبات سوق العمل والبيئة الاقتصادية.
يستمر تطبيق جميع النصوص المعمول بها بتاريخ نفاذ هذا القانون في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني ويستعاض عن عبارتي "وزارة التربية والفنون الجميلة" و "وزير التربية والفنون الجميلة" أينما وردتا في النصوص، بعبارتي "وزارة التعليم المهني والتقني" و "وزير التعليم المهني والتقني".