1. القرارات المبدئية العامة
- تتخذ اللجنة قرارات عامة بشأن بعض الشهادات وبرامج التدريب الممنوحة من الدول العربية والأجنبية.
- يتم التصديق على هذه القرارات من قبل وزير التربية والتعليم العالي، وتنشر في الجريدة الرسمية.
- تعطى المعادلة لجميع حاملي هذه الشهادات وبرامج التدريب.
- قرارات المعادلة الاسمية أو الاعتراف بالدراسات ومنح المعادلة.
2. القرارات الإسمية (الإعتراف بالدراسات و منح المعادلات)
تقوم اللجنة بدراسة الملف:
- على المستوى القانوني (الامتثال للنصوص القانونية : القوانين والمراسيم والقرارات الخاصة والمؤسسات المعترف بها رسميا).
- على المستويات الأكاديمية : بالنسبة لنظام التعليم اللبناني أو نظم التعليم الأجنبية.
وعلى هذا الأساس يمكن للجنة:
- إعطاء معادلة لكامل الدراسة.
- منح معادلة جزئية أو مشروطة.
- الطلب من أصحاب العلاقة تأمين بعض الوثائق الإضافية التي تسمح لهم بالحصول على المعادلة في وقت لاحق.
- قبول نقل المقررات بين جامعة وأخرى.
- عدم منح المعادلة، وفي هذه الحالة، يمكن لمقدم الطلب قبول القرار كما هو، أو تقديم استئناف أمام اللجنة، وفي حال عدم الوصول إلى قناعة مشتركة، يمكن عرض الملف أمام مقام مجلس الوزراء للبت فيه.
3. القرارات المتعلقة بالتعليم المهني
تعمل اللجنة من خلال بعض القرارات على:
- تحديد التعادل بين التعليم المهني وغيره من أشكال التعليم.
- تحديد المسالك بين التعليم التقني والتعليم الأكاديمي من أجل الانتساب إلى التعليم العالي الأكاديمي.